سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

380

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قرناء و رتقاء و شبيه به اين دو نبوده تا در نتيجه از جماع با وى ممنوع باشد . قوله : و لكن ذكر ذلك من اشترط الدّخول : مشار اليه [ ذلك ] وقوع ظهار به رتقاء و قرناء مىباشد . قوله : من هذا القبيل : يعنى در عين حالى كه اين مسئله را در اينجا آورده ولى در اشتراط دخول متوقّف باشد چه آنكه در متن صريحا اين قول را اختيار نفرموده بلكه حكم به اشتراط دخول را به روايت نسبت داده است . قوله : فبناء الحكم على اشتراط الدّخول غير واضح : مقصود از [ حكم ] وقوع ظهار به رتقاء و قرناء است . قوله : و القول بانّه انّما يشترط الخ : ضمير در [ بانّه ] به ( دخول ) راجع است . قوله : حيث يمكن : يعنى حيث يمكن الدّخول . قوله : و مثله حكمهم بوقوعه : ضمير در [ مثله ] به [ وقوع ظهار به رتقاء و قرناء ] راجع است . قوله : من الخصّى و المجبوب : خصّ خواجه و مجبوب مقطوع الآلة را گويند . متن : و تجب الكفارة بالعود و هي أنث الضمير لتوسطه بين مذكر و مؤنث أحدهما مفسر للآخر قاعدة مطردة ، أي المراد من العود إرادة الوطء لا بمعنى وجوبها مستقرا بإرادته ، بل بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر فلو عزم و لم يفعل و لم يكفر ، ثم بدا له في ذلك فطلقها سقطت عنه الكفارة ، و رجح في التحرير استقرارها به محتجا بدلالة الآية . و هي